السيد البروجردي
407
جامع أحاديث الشيعة
ويأتي في باب حكم ميراث المكاتب من أبواب موانع الإرث ما يدل على ذلك . ) ( 9 ) باب ان المكاتبة يحرم على مولاها وطئها فان فعل لزمه المهر والحد فأن حملت لم تبطل الكتابة ولو عجزت فهي أم ولد * 1213 ( 1 ) يب 268 ج 8 - صا 36 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 186 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن الصادق عليه السلام قال : سئل عن رجل كاتب أمة ( له - كا ) : فقالت الأمة : ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك ؟ فقال لها : نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال : ان كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرء ( 1 ) عنه ( من - كا - يب ) الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وان كانت تابعته فهي شريكته ( 2 ) في الحد تضرب ( 3 ) مثل ما يضرب ( 2 ) الدعائم 314 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قا لا يطأ الرجل مكاتبته إذا كاتبها وقال : لا بأس بالكتابة على رقيق موصوفين ولا بأس أن يضمن عن المكاتب غيره ما كوتب عليه . ( 3 ) يب 277 ج 8 - قال علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها قال : عليه مهر مثلها ، فان ولدت منه فهي على مكاتبتها ، وان عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد قال : وسألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يصلح أن يسكنوا في دار الهجرة ؟ قال : اما ان يلبثوا فيها فلا يصلح وقال : ان نزلوا نهارا ويخرجوا منها بالليل فلا بأس .
--> ( 1 ) وأدرئ - يب - ويدرء - صا . الدرء : الدفع ( 2 ) كانت شريكته - يب كانت شريكة - صا . ( 3 ) ضربت - صا - يب .